فصل: فصل في مجازات القرآن في السورة الكريمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال السايس:

من سورة الإسراء:
قال اللّه تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا (79)}.
{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ} أصل الدلوك: الميل والزوال، وهذا المعنى يصح أن يراد منه ميل الشمس عن كبد السماء، وزوالها عنه وقت الظهيرة، ويصح أن يراد منه ميلها وزوالها عن الأفق في وقت الغروب، ولعلّ هذا هو منشأ اختلاف العلماء في تعيين الوقت المأمور فيه بإقامة الصلاة لدلوك الشمس.
فقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، ومنهم ابن عباس وابن مسعود إلى أنّ المراد من دلوك الشمس غروبها.
بل لقد روى ابن جرير عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه كان يقسم على ذلك. فقد أخرج أن أبا عبيدة بن عبد اللّه كتب إلى عقبة بن عبد الغافر أن عبد اللّه بن مسعود كان إذا غربت الشمس صلّى المغرب، ويفطر إن كان صائما، ويقسم عليها يمينا ما يقسمه على شيء من الصلوات، باللّه الذي لا إله إلا هو إنّ الساعة لميقات هذه الصلاة، ويقرأ فيها تفسيرها من كتاب اللّه {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ}.
وأخرج أيضا عن مجاهد عن ابن عباس قال: دلوك الشمس غروبها.
وذهب آخرون إلى أن دلوكها ميلها إلى الزوال، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر والحسن، وعليه الجمهور، قالوا: والصلاة التي أمر بها ابتداء من هذا الوقت هي صلاة الظهر، وقد أيّدوا هذا القول بوجوه:
منها ما روي عن جابر أنه قال: طعم عندي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فقال صلّى اللّه عليه وسلّم: «هذا حين دلكت الشمس».
وهذا الحديث إن صحّ كان هو العمدة في الباب وابن جرير وإن كان من أنصار هذا الرأي ينصّ على أنّ الخبر ونحوه في إسناده شيء، وإن كان لم يعينه.
ومن الوجوه أيضا النقل عن أهل اللغة، فقد قالوا: إنّ الدلوك في كلام العرب الزوال، ولذا قيل الشمس إذا زالت دالكة. قال ابن جرير: وهذا تفسير أهل الغريب أبي عبيدة والأصمعي وأبي عمرو والشيباني وغيرهم، وقالوا أيضا:
إنّ أصل الدلوك مأخوذ من دلك العين حين تنظر ما لا تقوى على النظر إليه، وهذا إنما يكون عند الزوال لقوة الشمس فيه، حتى إنّ الناظر لا يستطيع أن ينظر، حتى يضع كفه على حاجبه، يمنع عن عينه شعاع الشمس.
على أنّ الدلوك لو كان اسما لمطلق الميل لكان حمله على ميلها إلى الزوال في وقت الظهر أولى، وذلك لأنّ الآية تكون قد دلّت على الأمر بإقامة الصلاة ابتداء من الظهر إلى دخول الظلمة، أو إلى نصف الليل، فتكون قد انتظمت أربع صلوات.
{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} دلت على الصلاة الخامسة، ولو حملنا الدلوك على الغروب تكون الآية قد دلّت على صلاتي المغرب والعشاء: إن لم نقل إنها تدل على صلاة واحدة هي صلاة المغرب.
وقد قالوا: كلما كان المدلول عليه كثيرا كان الحمل عليه أولى، فيكون حمل الدلوك على ميل الشمس إلى الزوال في الظهيرة أولى من حمله على الزوال للغروب.
واللام في قوله: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} لام الوقت والأجل، لأنّ الوقت سبب الوجوب.
{إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ} قيل: غسق الليل سواده وظلمته، وقال بعضهم: غسق الليل دخول أوله، وأصله من غسقت العين إذا هملت بالدمع، والغاسق السائل، فمعنى غسق الليل انصب بظلامه، وذلك أن الظلمة كأنها تنصب على العالم.
فمعنى الآية واللّه أعلم: أدم إقامة الصلاة من الظهيرة إلى وقت هجوم الظلمة، أو إلى غيبوبة الشفق، أو إلى منتصف الليل على ما قيل في تفسير الغسق، وعلى هذا تكون هذه الآية والتي بعدها على ما يجيء قد دلتا على الأمر بالصلاة من الظهيرة إلى العشاء، وذلك أربع صلوات على حسب البيان الذي وردت به السنة العملية، وعلى الأمر بالصلاة في الفجر، وتلك هي الصلاة الخامسة.
ولقد أراد بعضهم أن يفهم من الأمر بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل أنّ اللّه قد بين في الآيتين ثلاثة أوقات: وقت الدلوك، ووقت الغسق، ووقت الفجر، ووقت الدلوك فيه صلاتان، وهما: الظهر والعصر، ووقت الغسق فيه صلاتان: المغرب والعشاء، فدلّ ذلك على جواز الجمع بين الظهر والعصر، لأنّ وقتهما الدلوك، وجمع المغرب إلى العشاء، لأنّهما في الغسق، وهو استدلال عجيب، إذ إنّ كل ما في الآية أنّها أمرت بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى الغسق، فهل هذا أمر يشغل كل هذا الوقت بالصلاة، أو أمر بفعل الصلاة في بعض أجزائه، وما مقدار هذا البعض؟ كل هذا خارج عن مدلول الآية، وقد بينته السنة، فإن كانت قد ورد فيها جمع الصلاتين، أو الصلوات من غير عذر، فبيانها هو الدليل، وإن كان قد ورد فيها أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بشروط، وفي أوقات دون أخرى، كان ذلك هو الدليل على أن الجمع إنما يجوز بهذه الشروط.
وحيث إنه قد انجر الكلام إلى الجمع فنقول: قد روي عن ابن مسعود وابن عباس جواز جمع الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء مطلقا ولو من غير عذر، والجمهور على خلاف مذهبهما.
فالشافعية: يجيزون جمع التقديم والتأخير بشروط تعلم من كتبهم، والحنفية يقولون: لا جمع إلا في الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، ويعرف ذلك من كتبهم أيضا.
{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا} {وَقُرْآنَ} معطوف على الصلاة، أي وأقم قرآن الفجر، وقد قال أبو بكر الرازي: إنّ ذلك يدلّ على وجوب القراءة في الصلاة، ووجه الدلالة أن الآية تدلّ على الأمر بقرآن الفجر، ولا نعلم قراءة واجبة في الفجر إلا أن تكون القراءة في صلاة الفجر، وقد حمل بعضهم القرآن في قوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} على الصلاة في الفجر. قال أبو بكر الرازي: وهو عدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل، وذلك غريب من أبي بكر، فإنّ الدليل هو ما قاله: من أنا لا نعلم قرآنا واجبا في ذلك الوقت، وإن كان له أن يقول: إن الفجر فيه قرآن واجب، وهو قرآن الفجر، ولكن هذا إن أثبت له ما أراد فهو يثبت وجوب القراءة في الفجر، فمن أين وجبت في كل الصلوات، سيقول من دليل آخر، فنقول: ذلك هو الدليل على وجوب القراءة.
على أنا لا نرى أنّ حمل القرآن في قوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} على الصلاة يؤدي إلى الغرض الذي أراده الجصاص من هذا، وهو أخذ وجوب القراءة في الصلاة، فإنّ تسمية صلاة الفجر بالقرآن إنما كانت لأن القراءة جزء مهمّ فيها، كما سميت الصلاة بالركوع والسجود.
وقد أراد الفخر الرازي أن يأخذ من قوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} دليلا على مذهب الشافعية، في استحباب التغليس بالفجر، ويقول في وجه الدلالة: إنّه أمر بإقامة الصلاة في الفجر، والفجر إنما سمي فجرا، لأنّ نور الصبح يفجر ظلمة الليل، قال وظاهر الأمر للوجوب، فمقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة الصلاة في أول وقت الفجر، إلا أنا أجمعنا على أنّ الوجوب غير حاصل، فيبقى الأمر للندب.
وأنت تعلم أنّ أمر تحديد الصلوات قد ثبت بالسنة في حديث جبريل، الذي بيّن فيه أول الوقت وآخره، فدلّ ذلك على الجواز في كل الوقت، فأفضلية التقديم على التأخير والعكس تحتاج إلى دليل مستقل، ك:
«أبردوا بالظهر»، «ولا تزال أمتي بخير: ما عجّلوا المغرب وأخّروا العشاء»، فالتغليس بالفجر والتنوير والإسفار به يحتاج إلى دليل مستقل، فالحكم هو ما يدلّ عليه ذلك الدليل.
وقد أخذ الفخر الرازي من تسمية صلاة الفجر بالقرآن الحثّ على تطويل القراءة في الصلاة، وهو وجيه.
{إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا} قالوا: إن معنى ذلك أنّ ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام.
قال الفخر- بعد سوق هذا الكلام- ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا الترغيب في أن تؤدى هذه الصلاة بجماعة، ويكون المعنى:
كونها مشهودة بالجماعة الكثيرة، وهو حسن أيضا.
{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا (79)}.
{وَمِنَ اللَّيْلِ} الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره، قم، و{من} للتبعيض، والمعنى: قم بعض الليل {فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ} الهجود: النوم، ولكنه أريد منه هنا التيقظ، فقال بعضهم: هو من أسماء الأضداد، حتى قال أبو عبيدة: الهاجد النائم، والهاجد المصلي بليل.
وذهب بعضهم إلى أن إطلاق المتهجد على المصلي بليل إطلاق شرعي، كأنه إنما سمّي بذلك لأنه ألقى الهجود، وهو: النوم عن نفسه، كما قيل للعابد: متحنث، لأنّه ألقى الحنث عن نفسه، ومتحرّج ومتأثمّ ومتحوّب لمن ألقى الحرج والإثم والحوب عن نفسه.
ويرى بعضهم أن التهجد أخصّ من الصلاة بالليل، فلا يقال لكل من صلّى بالليل: متهجد، وإنما يقال لمن نام، ثم قام فصلّى، ثم رقد، فقام فصلّى، وهو مروي عن الحجاج بن عمر المازني قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل فصلّى حتى يصبح أنه قد تهجد، إنما التهجد الصلاة بعد الرّقاد، ثم صلاة أخرى بعد رقدة، ثم صلاة أخرى بعد رقدة، هكذا كانت صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وحينئذ فلا يكون إطلاق التهجد على المصلي على هذا النحو مجازيا، لأنّ الهاجد هو النائم، والمتهجد طالب النوم، لأنّه كلما صلّى كان طالبا للنوم بعد الصلاة، فيكون التهجد في هذا المعنى حقيقيا بِهِ بالقرآن نافِلَةً لَكَ النفل الزيادة، وقد اختلف العلماء في معنى كون التهجد زيادة خاصة بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم لأن صلاة الليل ما تزال لكلّ من صلّى بليل، فذهب ابن جرير في جماعة من السلف إلى أنّ معنى زيادتها له، خاصة أنها فريضة عليه، زيدت على المكتوبات الخمس بالنسبة له خاصّة.
وذهب جماعة إلى أنّ معنى كونها نافلة له، أنّ النوافل إنما يحتاج إليها لتكون كفارة لذنوب من يفعلها، والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي زائدة له، لأنّ غيره نافلته تكفّر ذنبه، وأما نافلة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فلا تلاقي ما تكفره، فمن هذا كانت زائدة، وهو مروي عن مجاهد وآخرين.
ولم يرتض هذا القول ابن جرير، وقال: نزلت سورة النصر قبل قبض الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم وفيها أمره بالاستغفار {وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّابًا} [النصر: 3].
وقد روي عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه كان يزيد في الاستغفار في اليوم على مئة مرة، وكلما اشتد قرب العبد من ربه كلما زاد خوفه منه، وإن كان السيد قد أمنه، وذلك مقام يعرفه أهله.
{عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا} كلمة {عسى} في كلام العرب تفيد التوقع، وهي هنا للوجوب، قالوا: إنما كانت للوجوب لأنّها تفيد الإطماع، ومن أطمع إنسانا في شيء، ثم حرمه منه كان غارّا، وهذا المعنى مستحيل على اللّه تعالى، وقد أفاض ابن جرير في بيان هذا المعنى.
والمقام المحمود: قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة العظمى في إسقاط العقاب.
وقد اختلف العلماء بعد هذا اختلافا يقصد منه إلى الكيفيات والتفاصيل، والمدار فيها على الأخبار الواردة، فما ورد منها من طريق صحيح كان المعوّل عليه في بيان كيفية الشفاعة والمقام المحمود، وكل ما تدلّ عليه الآية أن النبيّ عليه أفضل الصلاة والسلام سيبعثه اللّه مبعثا يحمده الناس عليه حمدا بالغا، وذلك لأنه منقذهم من هول العذاب. اهـ.

.فصل في مجازات القرآن في السورة الكريمة:

.قال ابن المثنى:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم.
سورة بني إسرائيل:
{وَقَضَيْنا} (4) مجازه: أخبرنا.
{فَجاسُوا} (5) قتلوا.
{خِلالَ الدِّيارِ} (5) بين الديار.
قال أبو عبيدة في قوله: {وقضينا إلى بني إسرائيل} أي أخبرناهم، وفى قوله: {وقضى ربك} [17/ 23]، أي أمر، وفى قوله: {إن ربك يقضى بينهم} [27/ 87] أي يحكم، وفى قوله: {فقضاهن سبع سموات} [41/ 12] أي خلقهن وقد بين أبو عبيدة بعض الوجوه التي يرد بها لفظ القضاء، وأغفل كثيرا منها.. إلخ.
{قتلوا}: قال الطبرىّ: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول معنى {جاسوا} قتلوا، ويستشهد لقوله ذلك ببيت حسان:
ومنا الذي لاقى بسيف محمد ** فجاس به الأعداء عرض العساكر

وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار فقتلوهم.. إلخ.
{رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ} (6) أعقبنا لكم الدولة.
{أَكْثَرَ نَفِيرًا} (6) مجازه: من الذين نفروا معه.
{وَلِيُتَبِّرُوا} (7) وليدمّروا،
{جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيرًا} (8) من الحصر والحبس فكان معناه محبسا، ويقال: للملك حصير لأنه محجوب، قال لبيد:
ومقامة غلب الرّقاب كأنهم ** جنّ لدى باب الحصير قيام

والحصير أيضا: البساط الصغير، فيجوز أن تكون جهنم لهم مهادا بمنزلة الحصير، ويقال للجنبين: حصيران، يقال: لأضربن حصيريك وصقليك.
{أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ} (13) أي حظّه.
{وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} (15) أي ولا تأثم آثمة إثم أخرى أثمته ولم تأثمه الأولى منهما، ومجاز وزرت تزر: مجاز أثمت، فالمعنى أنه:
لا تحمل آثمة إثم أخرى، يقال: وزر هو، ووزّرته أنا.
{وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها}
(16) أي أكثرنا مترفيها وهى من قولهم: قد أمر بنو فلان، أي كثروا فخرج على تقدير قولهم: علم فلان، وأعلمته أنا ذلك، قال لبيد:
كلّ بنى حرّة قصارهم قلّ ** وإن أكثرت من العدد

إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا ** يوما يصيروا للهلك والنّفد

وبعضهم يقرؤها: {أَمَرْنا مُتْرَفِيها} على تقدير أخذنا وهى في معنى أكثرنا وآمرنا غير أنها لغة أمرنا: أكثرنا ترك المدّ ومعناه أمرنا، ثم قالوا: مأمورة من هذا، فإن احتج محتج فقال هي من أمرت فقل كان ينبغى أن يكون آمرة ولكنهم يتركون إحدى الهمزتين، وكان ينبغى أن يكون آمرة ثم طوّلوا ثم حذفوا {ولأمرنّهم} (4/ 119) فلم يمدوها قال الأثرم: وقول أبى عبيدة في مأمورة لغة وقول أصحابنا قياس وزعم يونس عن أبى عمرو أنه قال: لا يكون هذا وقد قالت العرب: خير المال نخلة مأبورة ومهرة مأمورة أي كثيرة الولد، وله موضع آخر مجازه: أمرنا ونهينا في قول بعضهم وثقّله بعضهم فجعل معناه أنهم جعلوا أمراء.